الشيخ مرتضى بني فضل

316

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله ، خصوصاً مع سبق غِناه ( 20 ) . [ ( مسألة 11 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ] ( مسألة 11 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يُستحبّ دفعها على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً ؛ إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها ( 21 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 314 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 58 ، الحديث 1 .